الطعن رقم 1129 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-12-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تحديد الاجرة - التعديلات الجوهرية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد زغلول عبد الحميد و منصور وجيه و محمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب تخفيض الأجرة مقابل النقص في المنفعة إنما هو طلب بفسخ جزئي لعقد الإيجار فيما يتعلق بهذا النقص، ومفاد نص المادة 565 من القانون المدني أن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الإنتفاع سواء أكان ذلك راجعاً إلى فعل المؤجر أو إلى سبب أجنبي، وهو حكم يتفق مع قواعد الفسخ والإنفساخ والتي تسوي بين هاتين الحالتين في الأثر المترتب عل نقص المنفعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة و هى إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة ، فلا يبطله ما أقام عليه قضاءه من أن سبب عدم إتمام المظلة غير خارج عن إرادة الطاعن إذ لمحكمة النقض تصحيح ما إشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى خاطىء دون أن تبطله .