الطعن رقم 5098 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-2
ملخص / وقائع الدعوى:
دستورية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 13/10/2002 في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 (قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000) فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في العدد رقم 44 في 31/10/2002 ومن ثم أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته غير جائز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وهو ما سوف تلتزم به محكمة الإستئناف إذا ما نقض الحكم وأحيلت إليها الدعوى مكررة من جديد قضاءها الصادر به الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا النعي (النعي بتقييد حق مصلحة الجمارك في إعادة تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بأن يكون تحت يدها مستند رسمي من ذات المورد وبذات الصنف بسعر يخالف ما جاء بالفواتير المقدمة من صاحب البضاعة رغم أن نص المادة 23 سالفة البيان جاء خلواً من هذا القيد) لن يحقق للطاعن مصلحة جديرة بالحماية لكونه غير منتج وبالتالي غير مقبول.