الطعن رقم 1924 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعاوى الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيازة المرخص له فى الإنتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية فى مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية فى مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوي الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهى تقوم على رد الإعتداء غير المشروع بدون نظر إلي صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة - وهى واقعة مادية - بما يثبت قيامه فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن لم يستن في طلباته (رد حيازة العقار موضوع الدعوى) إلى ملكيته لأرض النزاع وإنما ركن فيها إلى أنه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والإنتفاع بها ودفع أي اعتداء من الغير على الحق المرخص به وإذ قضي الحكم رغم ذلك برفض دعواه استناداً منه على أن أرض التداعي من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.