الطعن رقم 4211 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 949 من القانون المدني يدل على أن المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادي أى عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ، أما المقصود باللبس أو الغموض فهو عدم ظهور قصد الحائز فى حيازة المال لحساب نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض موضوع النزاع كانت أصلاً مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبراً عنه بالمزاد بجلسة 29/1/1956 فآلت إلي قريبة مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وبتاريخ 1966 استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه للمطعون ضده السادس بعقد مسجل بالجمعية الزراعية سنة 1967 ولما توفي خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التي أبرمت عقداً آخر مع المستأجر المذكور ثم الطاعن وشقيقته حتى صدر القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها إلى الطاعن سنة 1997 الذي قام بزراعتها مع شقيقته، وهي تصرفات دالة على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد منها، ولا يغير من ذلك قول الطاعن أنه يجهل الاتفاق الذي تم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الذي استرد بمقتضاه مورثه الأرض التي كان يملكها قبل البيع بالمزاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن هذه الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفي نية التملك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الإستدلال.