الطعن رقم 2886 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-24
ملخص / وقائع الدعوى:
الطعن في الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قابلية الأحكام للطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانوناً من المسائل المتعلقة بذلك (بالنظام العام) وأن المرد فيها يكون للقواعد التي حددها القانون لتقدير قيمة الدعوى حسب الطلبات فيها للوقوف على النصاب المحدد لكل منها وإمكانيته من عدمه وفقاً لهذا التقدير، وإذ كان طريق الطعن فى الحكم بالاستئناف مما ينطو به ذلك بما لازمه أن تعرض له محكمة الموضوع من تلقاء نفسها دون ما حاجة للدفع به من جانب الخصوم بحسبانه معروضاً عليها وتقول كلمتها في شأنه قبل التطرق للموضوع.