الطعن رقم 1127 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-6-16
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ الدفوع المتعلقة بالنظام العام
⚖️ قضاء مستعجل
⚖️ اثر الدفع بقوة الامر المقضى
⚖️ مناط قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل الواقع - مسائل متنوعة
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة ومنير عبد المجيد و محمد إبراهيم خليل وعلى السعدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 349 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين ، يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضى ، غير أنه لا يجوز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد أمامه ، متى كانت المراكز القانونية للخصوم و الوقائع المادية و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على ما ظهر له من تغير مراكز الخصوم و تعديل أوضاعهم بما طرأ عليها من أمور إستجدت بعد قضاء الحكم فى الدعوى المذكورة و إستئنافها ، و إستند فى هذا الشأن إلى أسباب سائغة ، و إذا كان تقدير وحدة الموضوع فى الدعويين المستعجلتين و إختلافه يعد فصلاً فى مسألة تستقل بها المحكمة ، بغير معقب عليها ، متى كانت قد إعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بإنه فصل فى نزاع أمام محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى يكون فى غير محله .