⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1952-12-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة التقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان مامورية ضرائب دمياط قدرت ارباح المطعون عليهما عن سنة 1944 بمبلغ 1190 جنيها واخطرتهما بهذا التقدير فلم يقبلاه واحيل الخلاف على لجنة التقدير التى اصدرت قرارها فى 16 من يونية سنة 1945 بتحديد ارباح المطعون عليهما بمبلغ 1675 ج واقام المطعون عليهما الدعوى رقم 46 سنة 1946 محكمة المنصورة الابتدائية التى قضت فى 23 يونيه سنة 1946 تمهيديا بندب خبير لفحص دفاتر وحسابات المطعون عليهما وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت فى 10 مايو سنة 1948 بتعديل قرار اللجنة واعتبار ارباح المطعون عليهما حسب تقدير الماورية تاسيسا على ان المطعون عليهما يجب ان لا يضارا بطعنهما واستانفت الطاعنة وقيد استئنافها برقم 229 سنة 65 تجارى محكمة استئناف مصر التى قضت فى 9 يونية سنة 1949 بتاييده تاسيسا على ان القضاء قد استقر على ان قرار لجنة التقدير يكون باطلا اذا ما تجاوز تقدير المامورية ما دام لم يثبت لديها ان الممول قد اخفى عنصرا من عناصر نشاطه التجارى او ادخل الغش والتدليس على مامورية الضرائب وقررت الطاعنة الطعن فى الحكم المذكور بطريق النقض ومن حيث ان الطعن بنى على سبب واحد : حاصله ان الحكم المطعون فيه اذ اقم قضاءه على ان لجنة التقدير لا تملك الزيادة على ما قدرته المامورية ارباحا للممول يكون قد خالف القانون ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ اقام قصاءه على الاساس المشار اليه فى سبب النعى يكون قد خالف القانون : ذلك انه اخذ باقتراحات ماورية الضرائب عن ارباح المطعون عليهما استنادا الى ان لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المامورية حتى لا يضار الممول بتظلمه مع نا هذه اللجنة هى - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هيئة تقدير اصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير الماورية وهى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق ان اقترحته المامورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها ان تزيد عليه او تنقص منه وفقا لما تراه الارباح الحقيقية ولا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من اطراح جميع التقديرات التى تمت فى الدعوى لما يستفاد من اسبابه من ان علة هذا الاطراح هى ما قررته المحكمة بصفة اصلية من عدم احقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير المامورية ومن ثم يكون الحكم قد اخطا فى القانون ويتعين نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة التقدير - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر في الدرجة الثانية في تظلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه وهي بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن اقترحته المأمورية في سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قد خالف القانون ولا يرد على ذلك ما جاء في الحكم من اطراح جميع التقديرات التي تمت في الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هي ما قررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير في الزيادة على تقدير المأمورية.