الطعن رقم 8632 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى:
الطعن في الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل ويكون للأصيل أن يطعن على الحكم فى هذه الحالة باعتباره هو المحكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنة - شركة ......... - وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزم هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابه قانونية فإنه يجوز للطاعنة الجهة الأصلية أن تستأنف الحكم.