الطعن رقم 3715 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الحضوري الإعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض بحجية الحكم رقم ..... جنح مستأنف البداري المحكوم فيه حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فى ثبوت خطأ المتهم المتسبب فى الحادث وأقام عليه قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض رغم أن باب المعارضة الاستئنافية فى الحكم ما زال مفتوحاً لعدم إعلانه للمحكوم عليه فلم يصبح باتاً فإنه يكون معيباً.