⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9925 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-28
ملخص / وقائع الدعوى: الحكم الصادر بالمصادرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها بغير مقابل، وهي عقوبة مالية ناقلة للملكية جوهرها حلول الدولة محل المحكوم عليه أو غيره ترد على مال معين، ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي وذلك عملاً بالمادة 36 من الدستور، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من إتخاذه في مواجهة الكافة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن سلم آخر نقداً أجنبياً لإنهاء الإجراءات الجمركية ودفع الرسوم الجمركية على متعلقاته الواردة من الخارج فتعامل الأخير في النقد الأجنبي المسلم إليه خارج نطاق المصارف المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون الساري في ذلك الوقت وأنه قضي بحكم جنائي بات فى الجنحة المقيدة ضده بإدانته ورتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادرة المبلغ المضبوط طبقاً لنص المادة 30 من قانون العقوبات فإن قضاءه بالمصادرة يكون لازماً لأنه وإن كانت حيازة النقد الأجنبي بمجردها لا تشكل جريمة إلا أن التعامل فيه على خلاف الشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون يشكل جريمة توجب الحكم بمصادرة المبلغ الأجنبي المضبوط وإذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على النقد الأجنبي المتعامل فيه وهو جسم الجريمة، فيكون لهذا القضاء البات الصادر من محكمة الجنح حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ويتعين عليها إلتزامه والتقيد به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، وبما يضحى معه النعي بعدم حجية الحكم الجنائي قبله على غير أساس، وإذ كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم بحث حقوق الطاعن على سند من المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.