الطعن رقم 4825 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي تخفيض الأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أصدر المشرع القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن ونص في المادة الثانية منه علي أن تخفضه بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 التي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن، وجعل لهذا التخفيض أثراً رجعياً من بدء تنفيذ عقد الإيجار، وإذ كان الدافع إلي إصدار هذا القانون هو - وعلي ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - ما أسفر عنه تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962 من وجود صعوبات عملية حيث أن القانون يربط عملية تقدير القيمة الإيجارية بعمل اللجان، مما أدي إلي مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة وإستمرار المستأجرين في دفع الأجور المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهي اللجان من عملها، وأن الحالات المنظورة أمام لجان تقدير الإيجارات بلغت حداً كبيراً بحيث أصبحت الحاجة ماسة إلي علاج سريع ينهي تلك الحالات في أقرب وقت حتى يرفع عن المستأجرين عبء الأجور المغالي فيها الذي يبهظ عواتقهم طوال تلك المدة ، وكان- المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بالأجرة المتعاقد عليها التي عناها المشرع في القانون رقم 7 لسنة 1965 وإتخذها أساساً للتخفيض بنسبة 35% هي الأجرة التي إتفق عليها الطرفان - دون قيد علي إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات- إذ تلك الأجرة هي التي إفترض فيها المشرع المغالاة في التقدير، ولما كان قرار لجنة تقدير الإيجارات يصبح منذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعي، ولا يجوز التأجير بأكثر من القيمة التي حددها، فإذا روعيت هذه القيمة في التأجير اللاحق لهذا القرار إنتفت عن الأجرة المتعاقد عليها شبهة المغالاة، وتكون بذلك بمنأي عن التخفيض الذي قضي به القانون المشار إليه في المادة الثانية منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أبرمت عقد إيجار عين النزاع مع المطعون ضده بتاريخ ..... وهو تاريخ لاحق علي صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات في ...... بتحديد أجرة العين المؤجرة- قبل تأجيرها له بإعتباره الشاغل الأول لها - بمبلغ ..... شهرياً وروعيت هذه الأجرة عند التعاقد بين الطرفين، فإن أجرة عين النزاع التي أثبتت في عقد الإيجار المشار إليها بعد تقدير اللجنة لها وروعي فيها مطابقتها للقيمة الإيجارية التي قدرتها اللجنة في تاريخ سابق علي تأجيرها للمطعون ضده، لا تعتبر وليدة إرادة حرة للمتعاقدين في تحديدها بقرار لجنة تقدير الإيجارات بما لا يمكن معه إخضاعها للتخفيض المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجري التخفيض آنف الذكر علي الأجرة الثابتة بالعقد لمجرد أن تقدير اللجنة الذي إلتزم به الطرفان في تحديد الأجرة لم يصبح نهائياً ورتب علي ذلك قضاءه برفض الدعوي فإنه يكون معيباً.