الطعن رقم 707 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فانه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شروطه فانه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء كان المقرر صادقا في الواقع ام كاذبا لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب انه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وانه خلق من مائة سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جمع أحكما البنوة غير انه إذ كان كاذبا في الواقع كان عليه إثم ذلك, ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهي الإقرار بنسبة المتفق عليه فقهاء الحنيفة أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره, وفي هذه الحالة يجوز للمدعى إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر بها أمام القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقرا بالحق بسكوته استثناء بقاعدة ألا ينسب لساكت قول, ومنها سكوت الولد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته, فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقرارا منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر_ في قضاء هذه المحكمة_ انه لا يقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وانه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من فوع أو دفاع.