⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 827 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: قرار لجان تقدير الأجرة والطعن عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان تأجير وبيع الأماكن يدل علي أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك علي ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر علي هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلي اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً علي إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً علي ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلي اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدي لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد - أخذا بالغرض من تقريره- يعد ميعاداً حتمياً ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلي تلك اللجنة بعد إنقضاء الأجل المحدد.