الطعن رقم 1717 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار لجان تقدير الأجرة والطعن عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن اختصاص لجان الأجرة من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً علي محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة فيها.