⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1236 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-5
ملخص / وقائع الدعوى: قرار لجان تقدير الأجرة والطعن عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إختصاص لجان الأجرة من قبيل الإختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً علي محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من تقارير الخبراء أمام محكمة أول درجة أن عين النزاع أنشئت في المدة من 1/1/1944 حتى 18/9/1952 ولم تحدد أجرتها آنذاك بمعرفة لجان تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها للأجرة الثابتة في عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبني وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون 121 لسنة 1947، وإذ كانت الفقرة الأولي من المادة الخامسة مكرراً "4" من هذا القانون والمضافة بالقانون 55 لسنة 1958 قد نصت علي أنه "تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك إبتداءاً من الأجرة المستحقة عن شهر يوليو سنة 1958 "ونصت الفقرة الثالثة من ذات المادة علي أنه" إذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة علي أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون "والعبرة في تعيين أجرة المثل بأجرة مكان مماثل من الأمكنة التي سري عليها القانون 55 لسنة 1958 أي من الأمكنة التي إتفق المتعاقدان علي تحديد أجرتها بإرادتهما الحرة حتى صدور ذلك القانون ولم يطبق عليها التخفيض الذي قضي به القانون رقم 199 لسنة 1952 ويسري هذا الحد الأقصى الذي يعينه القانون رقم 55 لسنة 1958 في العلاقة بين كل مؤجر ومستأجر لأحد الأماكن الداخلة في هذه الفئة من المباني سواء أكانت هذه العلاقة قائمة وقت صدوره أو كانت قد نشأت بعد ذلك وسواء كانت العين قد سبق تأجيرها أو لم يسبق تأجيرها أصلا ففي جميع الأحوال إذا كانت الأجرة العقدية تجاوز الحد الأقصى كان الإتفاق باطلاً فيما جاوز هذا الحد وجاز للمستأجر في أي وقت طلب خفض الأجرة إلي الحد الأقصى ويجب أن يستنزل من هذه الأجرة قيمة الضرائب التي أعفي منها المؤجر بالقانون 169 لسنة 1961 ثم يخفض الصافي بعد ذلك إبتداءاً من أول مارس سنة 1965 بنسبة 20% طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 ثم تضاف إليها الزيادة التي نصت عليها المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، وكان البين من تقارير الخبراء والكشف الرسمي المستخرج من الضرائب العقارية أن عين النزاع منشة في المدة من 1/1/1944 حتى 18/9/1952 وإذ أعتد الحكم الإبتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه بنتيجة تقرير الخبراء الأول الذي انتهي إلي أن أجرة عين النزاع 4.5 جنيه آخذاً من كشف الضرائب العقارية- رغم أنه لا يعد دليلاً علي الأجرة القانونية ولا يصلح لحساب الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997- دون تقرير لجنة الخبراء الذي خلص إلي أن الأجرة القانونية في سبتمبر سنة 1952 مبلغ 150 قرشاً أصبحت 127.5 قرشا بعد تخفيضها بالقانون 199 لسنة 1952 ثم تزاد بالقانون 136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 وأسس قضاءه بالإخلاء علي عدم موالاة سداد الأجرة حتى إقفال باب المرافعة دون حسم المنازعة حول الأجرة القانونية والزيادات المقررة وذلك وصلاً للمستحق منها في ذمة الطاعن والمسدد للمؤجر والباقي في ذمة الطاعن بعد خصم ما يكون قد دفعه زائداً عن الأجرة القانونية في الفترة السابقة مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قوانين الإيجارات الاستثنائية قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها.