الطعن رقم 1124 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-2-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - مسائل متنوعة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الحراسة القضائية - الحارس القضائى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ رد غير المستحق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم و منصور وجيه و درويش عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما وإلتزاماته قبل الآخر، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة، وإن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يد له فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة وهو يخوله الحق بصفته مستأجراً في الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 575/2 من القانون المدني، فإذا كان قد أداها للمؤجر"مورث الطاعنين" حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما والتي تحدد حقوق كل منهما وإلتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة والأجرة فيها مقابل المنفعة وليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الإيجار سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا حصل تعرض من الغير لمستأجر العقار فى إنتفاعه و طلب الأخير تعيين حارس قضائى لإدارة الأطيان و إيداع غلتها خزانة المحكمة و قضى له بذلك فإن يده لا تعتبر أنها رفعت عن الأطيان المؤجرة بوصفها تحت الحراسة القضائية لأن الحارس ينوب عنه هو و غيره من المتنازعين فى دعوى الحراسة .