الطعن رقم 1899 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
من قواعد تحديد الأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن عين النزاع محل في عقار كائن في قرية سبرباي مركز طنطا والتي صدر قرار وزير الإسكان رقم 729 في 2/12/1981 بمد سريان قانون إيجار الأماكن عليها فإن تاريخ تدخل المشرع بإخضاع القرية الكائن بها المحال المؤجر في 2/12/1981 يكون هو المعول عليه سواء في إمتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية ويعد بمثابة تاريخ إنشاء للعقار الكائن به العين المؤجرة وهو تاريخ لاحق علي سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 ومن ثم يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق في خصوص تحديد أجرتها، وإذ كان البين من الأوراق أن العين محل النزاع مؤجرة لغير أغراض السكني فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا إختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها وتكون الأجرة الإتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 18/12/1985 هي الأجرة القانونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الأجرة لتقدير لجان تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 وأنتهي إلي تأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات المطعون عليه بالدعوي الراهنة رغم صدوره خارج حدود ولايتها المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الأولي من القانون 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به إعتبارا من 13/7/1981 يدل علي أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشاة لغير أغراض السكني أو الإسكان الفاخر إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه علي نص المادة الأولي من القانون المذكور يستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل علي ترخيص بالبناء أو أقام المبني بدون ترخيص ومن ثم فإن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشاة بدون ترخيص إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكني أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا إختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها، فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكني ــ أي لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ــ أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، مما مؤداه أن تكون أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقا لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بتحديد أجرتها، فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة منها تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها المشرع للجان تقدير الأجرة وتضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر، ولا تكون لها أي حجية وتعتبر كأن لم تكون. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أستأجر من المطعون ضدها الثانية الشقة محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 10/6/1987 لاستغلالها عيادة طبية لقاء الأجرة الاتفاقية المنصوص عليها في هذا العقد فإن مؤدى ذلك أن لا تخضع الشقة محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة ويكون قرار لجنة تحديد الأجرة بتقدير أجرتها باطلاً لتجاوزه الاختصاص الولائي لهذه اللجنة المتعلق بالنظام العام، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.