الطعن رقم 81 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-5
ملخص / وقائع الدعوى:
من قواعد تحديد الأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من تقارير الخبراء أن عين النزاع أنشئت في سنة 1974 ومن ثم تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أناط بلجان تحديد الأجرة وتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه وانه لم تقدير أجرتها بمعرفة تلك اللجان كما تعذر تحديد أجرة المثل لعدم إرشاد الطرفين عن مكان مثيل لها وكان الطاعن قد قدم أمام خبير الدعوي كشفاً رسمياً مستخرجاً مكن مصلحة الضرائب العقارية يتضمن الأجرة المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي عين النزاع وتمسك في مذكرته المقدمة أمام محكمة الإستئناف بجلسة 25/10/2003 بدلالة ذلك المستند في تحديد أجرة عين النزاع وأنها الأجرة القانونية لها فإلتفت الحكم عن مناقشته وبحث دلالته ولم يخضعه لتقديره ويرد عليه بأسباب خاصة وأعتد بالأجرة الإتفاقية الواردة بعقد الإيجار بإعتبارها الأجرة القانونية بما يعيب الحكم.