⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-28
ملخص / وقائع الدعوى: تقسيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 11 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 يدل علي أن التقسيم الذى يخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 سالف البيان يتعين أن يكون تجزئية لقطعة أرض داخل نطاق المدن، أما إذا كانت قطعة الأرض المقسمة خارج نطاق المدن فلا يخضع لأحكام هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن قطعة الأرض التى خصصتها لها الجمعية المطعون ضدها الأولي تقع خارج نطاق المدن ولا تسري عليها أحكام قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 ودللت على هذا الدفاع بشهادتين أولاهما صادرة من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بتاريخ 12/5/1992 والثانية صادرة من مأمورية الهرم للضرائب العقارية بتاريخ 22/3/1993 إلا أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من الجمعية المطعون ضدها الأولي - تأسيساً على أن قطعة الأرض موضوع عقد البيع جزء من أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد هذا التقسيم ورتب على ذلك بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً، ودون أن يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنة سالف البيان، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى بما يعيبه.