الطعن رقم 3008 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكانت الشكاوي الإدارية التي تبلغ للشرطة لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعني الذي أفصح عنه المشرع فى قطع التقادم وكانت الدعوى رقم ..... لسنة .... مدني كلي .... غير متعلقة بأرض النزاع، ولم يكن الطاعن خصماً فيها، فإن هذه الدعوى لا تقطع التقادم الساري لمصلحة الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالمحضرين الإداريين والدعوي سالفي الذكر في قطع التقادم ورتب على ذلك القضاء بطرد الطاعن من ارض النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث وتمحيص ما تمسك به الطاعن من تملكه أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية - وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوي فإنه يكون معيباً أيضا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.