⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2275 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، والمواد 1، 11، 14 من اللائحة التنفيذية يدل - علي أن المشرع استهدف أيضاً من تقرير هذه الزيادة- كما هو الشأن فيما تغياه من المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981- علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة ورفع الغبن الذي أصاب ملاك العقارات بمقدار ما لحق بهم منه وأن العبرة في نظره للتعرف علي مقدار الزيادة هي بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع ابتداء لقوانين إيجار الأماكن، أما إذا كانت العين خاضعة لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة والمدة كأن تكن واقعة في قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضعها لذلك القانون، فإن تاريخ تدخل المشرع يكون هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة، يؤيد هذا ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة محكومة بقوانين إيجار الأماكن فحيثما وجدت أجرة محكومة بأحد تلك القوانين وجبت الزيادة.