الطعن رقم 2330 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-18
ملخص / وقائع الدعوى:
الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، والمواد 1، 11، 14 من اللائحة التنفيذية يدل - علي أن المشرع استهدف أيضاً من تقرير هذه الزيادة- كما هو الشأن فيما تغياه من المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981- علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة ورفع الغبن الذي أصاب ملاك العقارات بمقدار ما لحق بهم منه وأن العبرة في نظره للتعرف علي مقدار الزيادة هي بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع إبتداء لقوانين إيجار الأماكن، أما إذا كانت العين خاضعة لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة والمدة كأن تكن واقعة في قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضعها لذلك القانون، فإن تاريخ تدخل المشرع يكون هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة، يؤيد هذا ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة محكومة بقوانين إيجار الأماكن فحيثما وجدت أجرة محكومة بأحد تلك القوانين وجبت الزيادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت عين النزاع لم تخضع لقوانين إيجار الأماكن إلا إعتبارا من 18/3/1978 تاريخ العمل بقرار وزير الإسكان رقم 104 لسنة 1978 بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 علي القرية الكائنه بها، فإن هذا التاريخ يكون بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد هي الأجرة القانونية لها ويتعين إحتساب الزيادات التي قررتها المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 علي هذا الأساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإحتسب تلك الزيادات علي أساس أن العين أنشئت في سنة 1968 وألزم الطاعنة بها ورتب علي ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.