الطعن رقم 1123 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص هيئة التحكيم
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية
⚖️ منازعات العمل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
⚖️ هيئات عامة
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله و فهمى عوض مسعد و محمد محمود راسم وسعيد صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما تنص عليه المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها من جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، و يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 تضمنت أن تلك الهيئات فى الأغلب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الإعتبارية . لما كان ذلك و كانت الهيئة الطاعنة ( الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ) من الهيئات العامة التى تعد بمثابة مصالح حكومية ، فإن إدارة قضايا الحكومة تكون صاحبة الصفة فى إتخاذ إجراءات الطعن بالنقض و مباشرته نيابة عنها أمام القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين فى خصوص الطعن الماثل أن النقابة المطعون ضدها الأولى حينما أقامت منازعة التحكيم إبتداء ، إختصمت فيها الشركات المطعون ضدها من الثانية إلى الأخيرة ليحكم للعاملين بها بالطلبات المرفوعة بها هذه المنازعة المتقدم بيانها ، و كانت الطاعنة إذا إختصمت تلك الشركات فى هذا الطعن قد إلتزمت نطاق الطلبات المبداة أمام هيئة التحكيم ، و لما كانت لها مصلحة فى هذا الإختصام ظاهرة ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم فى الطعن من يرى إختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركات المطعون ضدها من الثانية إلى الأخيرة ، يكون فى غير محله و يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ، و كانت النقابة المطعون ضدها الأولى قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق العاملين بالشركات التى أفصحت عنها فى حساب مدد إشتراكهم لدى الهيئة الطاعنة مضاعفة عند حساب المعاش أو المكافأة عن الفترة من 5 يونيه 1967 حتى تاريخ إنتهاء حالة الحرب أيهما أسبق ، و لما كان النزاع على هذا الوضع غير قائم بين أصحاب العمل و عمالهم و لا يتعلق بشروط العمل ، فإنه يكون بمنأى عن إختصاص هيئة التحكيم و تختص المحاكم العادية بنظره .