⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3584 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوي الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والإستئناف ويترتب علي ذلك طبقاً للمادة 385/1 من القانون المدني بدء سريان تقادم جديد يسري من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هي مدة التقادم السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قضي بإدانته بحكم غيابي في 15/10/1991 وأعلن له فى 23/4/1994 وصار باتاً في 3/5/1994 - لعدم الطعن عليه بالمعارضة أو الإستئناف عملاً بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية وإذ أودع المطعون ضدهم أولاً صحيفة دعواهم قبل الطاعنة في 15/4/1999 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات علي انقضاء الدعوي الجنائية فإن دفع الطاعنة بسقوط دعوى التعويض لهذا السبب بالتقادم يكون قد صادف محله.