الطعن رقم 1433 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-3
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل علي أن الإصابة التى تحدث للعامل والتي تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لا بد أن يكون التعويض عنها ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون فإذا كان ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن خلص إلي ثبوت خطأ رب العمل الشخصى - المطعون ضده الثانى - (عن إصابة عمل) إلا أنه انتهي إلي إلزام الهيئة الطاعنة (هيئة التأمينات الإجتماعية) بالتضامم معه في أداء التعويض بما يعنى إلزامها بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون المدني وهو ما يتنافي مع حكم المادة 68 سالفة البيان (المادة 68 من ق 79 لسنة 1975).