الطعن رقم 471 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929- المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية- تقضي بأنه امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي- المؤيد للحكم المطعون فيه- بعد تعديله قد قضي بالزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة زوجية عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق في حين انه صدر لصالحه حكم نهائي برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته بما يعني وقف نفقتها من تاريخ امتناعها عن طاعته فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون, وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الاستئناف الدليل الرسمي على تاريخ ميلاد نجلتيه كما لم يقدم رفق طعنه ما يفيد ذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه, فان النعي بهذا الوجه يضحي عاريا عن الدليل.