⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10118 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-23
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 49 من قانون الإثبات يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير ليس ميعاداً حتمياً يترتب علي مجرد عدم مراعاته وجوب الحكم بسقوط الإدعاء بالتزوير وإنما هو جزاء جعل المشرع أمر توقيعه جوازياً للمحكمة ومشروطاً بأن يكون عدم إحترام الميعاد راجعاً إلي خطأ مدعي التزوير أو تقصيره فلها رغم إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء إذا قدرت أن هناك عذراً أدي لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أدعت بتقرير في قلم الكتاب بتزوير عقد البيع المؤرخ 1/4/1990 وقامت في اليوم التالي للتقرير بإعلان مذكرة شواهد التزوير للمطعون ضده على الموطن الذى اتخذه فى صحيفة الدعوي وإذ وردت إجابة المحضر بأنه غير مقيم فى هذا العنوان وجهت الإعلان إلى عنوان آخر فأعلن فيه بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام المقررة وكان عدم إخطار المطعون ضده للطاعنة بتغيير موطنه الذى اتخذه عند بدء الخصومة هو السبب فى عدم إعلانه بمذكرة شواهد التزوير فى الميعاد ورتب على ذلك الحكم بصحة التوقيع على العقد المطعون فيه رغم أن عدم الإعلان في الميعاد مرده خطأ إلى المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.