⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2019 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-6
ملخص / وقائع الدعوى: الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أنشئ في عام 1935 بقرية المطيعة وسبق تأجيره إلي من يدعي ..... بأجرة اتفاقية مقدارها 70 قرش زيدت بإتفاقهما في مايو 1985 - وهو تاريخ سابق علي عقد الإيجار المؤرخ 28/11/1992 - إلي أربعة جنيهات شهرياً، وتأيد ذلك بإقرار المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أمام محكمة أول درجة وبإقرار الإتفاق المقدم أمام ذات المحكمة، وأنه بتاريخ 26/11/1984 صدر قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 205 لسنة 1984 بمد سريان أحكام القانون 49 لسنة 1977 علي القرية الكائن بها عين النزاع، بما لازمه أن هذه العين أصبحت خاضعة لقانون إيجار الأماكن في تحديد أجرتها القانونية ويكون هذا التاريخ هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة إذ يعتبر بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون أجرتها السارية في ذلك التاريخ - تاريخ تدخل المشرع بإخضاع العين لقانون إيجار الأماكن - هي الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 علي هذا الأساس، وكان الطاعن بصفته قد استأجر عين النزاع من المطعون ضده بعقد الإيجار المؤرخ 28/11/1992 بأجرة شهرية مقدارها 17.50 جنيه وتمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة القانونية بهذه العين التي تحسب علي أساسها الزيادة المذكورة هي 70 قرش بحسبانها الأجرة التي كانت سارية منذ تاريخ إنشاء العقار سنة 1935 حتى سنة 1984 تاريخ خضوع القرية الكائن بها لقانون إيجار الأماكن وبعد هذا التاريخ حتى سنة 1985 حيث زيدت إلي أربعة جنيهات شهرياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد في حساب الزيادة بالأجرة الإتفاقية الواردة بعقد إيجار الطاعن المشار إليه معتبراً أن تاريخ إنشاء العين المعول عليه في حسابها هو عام 1935، ورتب علي ذلك قضاءه بصحة التكليف بالوفاء وبفسخ عقد الإيجار لعدم توقي الطاعن الإخلاء بسداد الأجرة وزيادتها المطالب بها والمصروفات الفعلية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوي، ودون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان بما يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه- إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.