الطعن رقم 4641 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 45 لسنة 22 ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 بتاريخ 14/4/2003 بعدم دستورية نص المادة 2/1 من القرار بقانون 71 لسنة 1962 - بشأن التركات الشاغرة - فيما نصت عليه من إنقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة.." وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي برفض دعوى الطاعنة بالإفراج عن عقار النزاع وتسليمه لها لإنقضاء حقها وتملك المطعون ضده للعقار بالتقادم استنادا للنص المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون قد خالف القانون.