الطعن رقم 593 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-15
ملخص / وقائع الدعوى:
الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إحتساب الحكم المطعون فيه الأجرة القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه بواقع خمسة أمثال الأجرة الحالية البالغ قيمتها عشرة جنيهات فتصير خمسين جنيهاً ثم أضاف إليها قيمة الأجرة الحالية لتصبح ستين جنيها شهرياً ثم أعمل عليها أحكام الزيادة المنصوص عليها في ذات القانون بواقع 10% سنوياًَ ورتب علي ذلك صحة التكليف بالوفاء والمتضمن الأجرة القانون المطالب بها محتسبة علي هذا الأساس وإخلاء الطاعن من عين النزاع فإنه يكون معيباً.