⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1120 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-4-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن - اعلان النقض
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المذكرات والاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و عبد الحميد المنفلوطى و محمد ابراهيم خليل و أحمد شلبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سقوط الخصومة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه إذا طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون المرافعات تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض و صورهما إلى قلم المحضرين لإعلانها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة ، لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعن أو إمتناعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان إيداع صورة من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن بالنقض . إلا أن هذا البطلان لا ينصرف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أسباب الطعن التى تكون موجهة إلى الحكم المطعون فيه و لا صلة لها بما أحال على أسباب الحكم الإبتدائى و التى لا يمكن أن يكون الحكم الإبتدائى فى خصوصها متمماً للحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن موضوع الدعوى التى يرفعها المشترى ضد ورثة البائع بصحة و نفاذ العقد الصادر من مورثهم ببيع عقارات مملوكة لهم مما يقبل التجزئة بطبيعته ، و أنه قد يصح هذا البيع بالنسبة لمن يقر به من الورثة و لا يصح بالنسبة لمن يطعن منهم فيه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قرر أن تنازل المطعون عليها الثانية عن دعواها ، لا يؤثر على ما إتخذه باقى المطعون عليهم من الإدعاء بتزوير العقدين ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .