الطعن رقم 822 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-21
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية _ نفقة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج, هو قيام الزوجية بعقد صحيح, واحتباس الزوج إياها, لاستيفاء المعقود عليه, مادامت في طاعته, ولم يثبت نشوزها, ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها, يترتب على فوات القصد من الزواج ودواعيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقة والأدلة ومنها المستندات المقدمة في الدعوى, وحسبها أن تبين للحقيقة التي اقتنعت بها, وان تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون, أن المشرع لم يستوجب تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات, مكتفيا في ذلكم بمنطوق الحكم وحده, إذ الأمر في هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير القاضي, فهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات, كما يملك بعد مباشرته ألا يأخذ بنتيجته, فضلا عن أن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهي للنزاع, الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلي تسبيبها على وجه من الوجوه, ما لم ينطو الأمر بإجراء الإثبات على قضاء قطعي, وهو ما تقوم معه المحكمة التي تقتضي تسبيب الأحكام وتحرير نسخة أصلية لها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
انه من الأصول المقررة في المذهب الحنفي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تحقق عدالة الشاهد, ما لم يقم الدليل على غير ذلك, وان الاطمئنان الي صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره, فلا يلزم بابداء أسباب اطمئنانه, وان الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعا أو مشاهدة, متى وافقت الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع, ويطلب إليها بطريق الجزم, أن تفصل فيه, ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى, فيجب على المحكمة أن تجيب عليه في أسباب الحكم, وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.