⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 661 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-8-1
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وأن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53, 54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالاً لما تقدم من مبادىء - العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثني بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة في 30/8/1971 أي بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفها في 31/8/1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة فانه لا يؤثر في تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الإفراج عنها سنة 1975.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص في المادتين 516 (1)، 519 من القانون المدني يدل على أن الشركة بوصفها شخصاً معنوياً يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المالية وأن مدير شركة الأشخاص الذي عهد إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص في عقد الشركة له وحده - دون باقي الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف - تمثيل الشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً والقيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وأن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53, 54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالاً لما تقدم من مبادىء - العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثني بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم بحل الشركة وتصفيتها وإن كان يترتب عليه زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفى الذي عينته المحكمة والذي يتولى أعمال التصفية ويصبح هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك لحماية حقوق الشركاء إلا أن تلك العلة تنتفي إذا ما قام المدير بعد زوال صفته باتخاذ إجراءات تحفظية - أثناء قيام المصفى بالتصفية - من شأنها إفادة الشركاء في الشركة ولا يترتب عليها المساس بحقوقهم ومنها الطعن في الأحكام الصادرة ضد الشركة المقضي بتصفيتها ما دام قد اختصم المصفى صاحب الصفة الذي لم يتخذ مثل هذا الإجراء. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل مختصماً المصفى القضائي وآخرين بغية إلغاء الحكم المطعون فيه الذي أبطل حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفية ومن ثم فإن ذلك يدخل في نطاق الإجراءات التحفظية التي يفيد منها باقي الشركاء لما يمكن أن يترتب عليها من زيادة أموال الشركة محل التصفية.