الطعن رقم 912 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-18
ملخص / وقائع الدعوى:
الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل علي أن المشرع قرر هذه الزيادة في القيمة الإيجارية لما يصدق عليه وصف المكان المؤجر لإستعماله لغير أغراض السكني فتسري عليه سواء كان هذا الإستعمال كلياً أو جزئياً تم إبتداء عند إبرام العقد أو كان حاصلاً في تاريخ لاحق وذلك أخذا بعموم النص وإطلاقه وهذه الزيادة تجد تبريرها في أن الإستعمال لغير أغراض السكني غالباً ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية تدر عائداً مجزياً علي المستأجر فضلاً علي أن هذا النوع من الإستعمال سواء كان كلياً أو جزئياً للعين المؤجرة يعجل بإستهلاك المبني ويؤدي إلي إستمرار حاجته إلي الصيانة والترميم مما يقتضي إيجاد الحافز لدي الملاك للقيام بذلك ومن ثم فلا محل لقصر تطبيق حكمها علي حالة الإستعمال الكلي للعين المؤجرة لغير أغراض السكني دون حالة الإستعمال الجزئي لها في هذا الغرض لما ينطوي عليه من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو مالا يجوز. هذا إلي أنه لو أراد المشرع قصر حكمه علي الحالة الأولي دون الحالة الأخيرة لأفصح عن مراده صراحة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر فيما ذهب إليه بمدوناته من أن الزيادة في الأجرة المقررة بنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني لا تسري علي عين النزاع المؤجرة للمطعون ضده لإستعمالها مكتباً للمحاماة وللسكني لأن شرط انطباق هذه الزيادة عليها أن يكون إستعمالها لغير أغراض السكني كلياً، رغم أنه يكفي - وعلي ما سلف بيانه- أن يكون هذا الإستعمال لغير أغراض السكني جزئياً لعموم النص وإطلاقه، ورتب علي ذلك قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من دين الأجرة فإنه يكون معيباً.