الطعن رقم 2147 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-18
ملخص / وقائع الدعوى:
الضرائب العقارية الأصلية والإضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوي حرر بتاريخ 1/3/1999 بما مؤداه خضوعه للقواعد الواردة في القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والمعمول به اعتبارا من 31/1/1996 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة من الطاعنين علي دعامتين الأولي أن الطاعنين لم يسددا أجرة شهر مارس سنة 2003 حتى قفل باب المرافعة علي أمام محكمة أول درجة استنادا إلي نص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 في حين أن قواعد القانون المدني هي الواجبة التطبيق علي ما سلف بيانه وإن الثابت من إنذار المطعون ضده للطاعنين المعلن لهما بتاريخ 10/11/2002 قد اقتصر علي التنبيه عليهما بسداد أجرة شهر نوفمبر سنة 2002 والتي كانت قد استحقت في تاريخ الإنذار- فبادر الطاعنان بسدادها بموجب إنذار العرض المؤرخ 30/11/2002 والذي تسلمها المطعون ضده وذلك قبل صدور الحكم الابتدائي فيكونان قد قاما بتنفيذ التزامها قبل صدور الحكم بما يمتنع معه القضاء بالفسخ والإخلاء، والدعامة الثابتة أنهما لم يسددا قيمة الضرائب العقارية عن الفترة من عام 99 حتى نهاية 2001 والتي يلتزمان بها طبقاً للبند الخامس عشر من عقد الإيجار في حين أن الثابت من الصورة الضوئية للعقد المقدمة من المطعون ضده والمطابقة للصورة الضوئية المقدمة من الطاعنين والمرفق بطلب فتح باب المرافعة المؤرخ 15/12/2003 أن البند الخامس عشر قد خلا من النص علي التزام الطاعنين بسداد قيمة الضرائب العقارية وإنما اقتصر علي التزامهما بدفع ثمن المياه والكهرباء وأجرة البواب بما مؤداه إلتزام المطعون ضده بها عملا بالمادة 567 من القانون المدني، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.