الطعن رقم 9363 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-7
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/4/2004 في القضية رقم 109 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "16" بتاريخ 15/4/2004 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات - غير الخاصة - على الغير والركاب دون العمال، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين وفقا للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء الحادث الذي وقع له أثناء عمله بالسيارة النقل التي يعمل بها والمؤمن من مخاطرها لدي الشركة الطاعنة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون.