⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-12
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية _ نفقة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما تقدم, وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنة بالدخول في طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/4/1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعي كلي الإسماعيلية وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعيلية وقضي فيه برفضها وتأييد الحكم المستأنف- وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على عودته لها بالدخول في طاعته- فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول في طاعته- وكان هذا لا يعد مانعا لها من أقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب "العنه" لاختلاف المناط في طل منهما سببا وموضوعا, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه- بعد تعديله قد خلص في قضائه الي اعتبار الطاعنة ناشزة من تاريخ اعلانها بالدخول في طاعته الحاصل في 20/4/1999 وبوقف نفقتها اعتبارا من 20/5/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من انها امتنعت عن الدخول في طاعته دون حق- بعد رفض دعواها بحكم نهائي- بالاعتراض على دعوته لها بالدخول في طاعته- ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقة باعتبار أن النفقة جزاء احتسابها ولم يتحقق شرط وجوب النفقة ولا ينال منذ لك صدور حكم نهائي لصالحها بتطليقها عليه لاختلاف المناط في كل منهما سببا وموضوعا بما ينفي عنه قالة التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم, فان النعي يكون على غير أساس.