الطعن رقم 285 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نصوص المواد 3، 10، 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، والمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - أن المشرع جعل التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع - ومنها الدراجة النارية "الموتوسيكل" - شرطاً لازما للترخيص بتسييرها، وأن مناط إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث تلك المركبات أن تكون طرفاً في وثيقة تأمين إجباري على المركبة، وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها، وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من شهادة البيانات الصادرة من إدارة مرور .... والمقدمة من المطعون ضده الأول بصفته أن الدراجة النارية أداة الحادث محل الدعوي كان مؤمناً عليها لدي الشركة الطاعنة في الفترة من 5/10/1994 وحتى 3/1/1996 حال أن الحادث وقع بتاريخ 23/3/1994. وتضمنت الشهادة بياناً صريحاً بأن تلك المركبة لم يكن مرخصاً بتسييرها، ولا مؤمناً عليها لدي الشركة الطاعنة في تاريخ الحادث، الأمر الذي تنتفي معه صفتها فى مطالبتها بتعويض الأضرار الناجمة عن الحادث، ويضحى الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها علي غير ذى صفة متفقاً مع صحيح القانون. وإذ خالف الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند مما أورده بأسبابه من "أن الدراجة النارية أداة الحادث مؤمن عليها لدي الشركة الطاعنة وقت الحادث" - فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق والذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.