⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1068 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-4-7 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المفاضلة بين عقود البيع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - المفاضلة بين العقود المسجلة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اكتساب الملكية - تملك الحائز للعقار
⚖️ اعمال الخبير - مهمة الخبير
⚖️ ريع
⚖️ شهر عقارى
⚖️ دعوى الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد المجيد و محمد إبراهيم خليل و أحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إذ كان من المقرر أن الحائز يعتبر سيىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، و هو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه فى خصوص إستحقاق العقار . و حسن النية يفترض دائماً فى الحائز حتى يقدم الدليل على العكس . و كان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثانى ، و الثالث بطلب الريع سنة 1972 ، و قد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية ، بموجب العقد المسجل رقم . . الصادر لهما من الطاعنة الأولى ، فقد كان مقتضى ذلك إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى ، و هو الوقت الذى يعتبر الحائز فيه سيىء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية ، دون أن يبين فى أسبابه كيف أفاد إستخلاص سوء النية و علم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند إستحقاقهم خلال هذه الفترة ، و دون أن يرد على دفاعهم فى هذا الخصوص و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنين الثانى و الثالث يملكان خمسة قراريط شيوعاً فى سبعة قراريط و أثنى عشر سهماً مسطح القطعة رقم بموجب عقد مسجل لهما من الطاعنة الأولى ، و أن هذه القطعة بأكملها سبق أن بيعت من آخرين للمطعون عليهم بعقد مسجل سابق ، و خلص إلى أن المطعون عليهم هم الملاك لهذا القدر لمجرد أن عقدهم أسبق تسجيلاً و أن الطاعنين الثانى و الثالث يضعان اليد على هذا القدر بغير سند ، مما مفاده أن الخبير قد فصل فى الملكية بين الطرفين و هو ممتنع عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بإعتماد تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون أن يفصل فى ملكية هذا القدر و هى مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، و بالتالى يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد و أن تكون صادرة من متصرف واحد ، فإن أساس المفاضلة بينها إنما يتوقف على تحديد المالك الحقيقى من بين المتصرفين .