⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2093 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: الضرائب العقارية الأصلية والإضافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997- بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997- علي أن: "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكني المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع: ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 ......... ويسري هذا التحديد إعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون ............ ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر" وفي المادة الخامسة منه علي أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولي من المادة الأولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه"، والنص في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/1997 علي أنه "إعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 (أ) تحدد الأجرة القانونية بواقع: ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944". وفي المادة الثالثة عشرة علي أنه: "إعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام، تستحق زيادة سنوية- بصفة دورية- بنسبة (10%) من قيمة آخر أجرة قانونية إستحقت قبل هذا الموعد"، أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات، وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة"، وفي المادة الخامسة عشرة علي أنه: "لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية - التي تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاث السابقة - الملحقات التي تخص العين المؤجرة، كقيمة استهلاك المياه، وأجر الحارس، والضرائب العقارية والرسوم، وأعباء الترميم والصيانة، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية" يدل علي أن الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية سالفة البيان لا يدخل فيها الملحقات التي تخص العين المؤجرة ومنها الضرائب العقارية الرسوم بمعني أن يظل مقدارها كما هو ثابت علي حاله قبل مضاعفة الأجرة وزيادتها دورياً بمقتضي القانون المذكور، وبصريح نص المادة 15 من لائحته التنفيذية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق علي رفع الدعوي الماثلة المعلن للطاعن بتاريخ 23/3/2002- المقدم ضمن حافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة - قد تضمن في مدوناته تكليف الطاعن بالوفاء بمبلغ مقداره 2546 جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة عليه عن العين محل النزاع المؤجرة لغير أغراض السكني عن مدة 37 شهراً من 1/3/1994 حتى 31/3/1997 بواقع 62 جنيهاً شهرياً بالإضافة إلي مبلغ 34/و252 جنيه مقابل الضرائب العقارية- حسبما احتسبتها المطعون ضدها بواقع 11% من قيمة الأجرة بمبلغ 6.82 جنيه شهرياً، كما تضمن أيضاً تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة والزيادة القانونية المقررة عن العين عن الفترة من 1/4/1997 حتى آخر فبراير سنة 2002 بمبلغ مقداره 6606.72 جنيه عن السنة الأولي إعتبارا من 1/4/1997 حتى 31/3/1998 بواقع 62 جنيهاً شهرياً x 8 أمثال = 496 جنيها x 13 شهر = 5952 جنيها بالإضافة إلي مبلغ مقداره 654.72 جنيه مقابل الضرائب العقارية عن تلك السنة بواقع 11% من مقدار الأجرة السنوية المشار إليها بواقع 54.56 جنيه شهريا، في حين أنه كان يتعين احتساب مقابل الضرائب العقارية وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 من مقدار الأجرة الشهرية قبل زيادتها إلي 8 أمثال فتكون قيمة الضرائب العقارية مبلغ 6.82 جنيه شهرياً يضاف إلي الأجرة بعد زيادتها وليس مبلغ 54.56 جنيه شهرياً حسبما جاء بالتكليف ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أدخلت قيمة الضرائب في حساب الأجرة القانونية التي أجرت عليها مضاعفة الأجرة وفي حساب الزيادة الدورية عن المدة من 1/4/1997 حتى آخر فبراير سنة 2002 بالمخالفة لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ويكون التكليف بذلك قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوي الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإخلاء العين محل النزاع- إ ستنادا إلي التكليف المشار إليه- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.