⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1690 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-4
ملخص / وقائع الدعوى: مقابل إستهلاك المياه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي للمياه وفق الأسس المبينة بالنص، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون ضده طالبه بقيمة استهلاك المياه محسوبة علي خلاف أحكام القانون وتجاوز المستحق قانوناً في ذمته إلا أن الحكم المطعون فيه ألتفت عن الرد علي هذا الدفاع واكتفي بتأييد الحكم المستأنف الذي استند في قضائه إلي أن قيمة استهلاك المياه هي القيمة المستحقة علي الشقتين محل التداعي وفق ما هو ثابت بإيصالات سداد قيمة المياه المقدمة من المطعون ضده دون أن يبين كيفية توزيع تلك القيمة علي وحدات العقار بحسب حجرات كل وحدة إلي عدد حجرات المبني جميعه طبقا لما نصت عليه المادة 33 سالفة الذكر توصلاً لتحديد ما يخص شقتي النزاع منها مما يعيب الحكم.