⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4159 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-14
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد السادسة من القانون 449 لسنة 1955 - بشأن السيارات وقواعد المرور - والخامسة والسادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات أن المشرع فرض التأمين الإجباري هذا باعتباره تأميناً من نوع خاص يجمع فيه بين بعض أحكام التأمين من المسئولية والتأمين على الحياة والإصابات البدنية، فلا يقتصر نطاقه على التأمين من المسئولية الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن يسأل عن أعمالهم، بل يمتد لتغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها كالغاصب والسارق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة ومن هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل الشركة - ليس باعتبارها مسئولية عن دين المسئول الناشئ عن خطئه فحسب بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين - ومن ثم لا يلزم إختصام المضرور لمالك السيارة أو سواه في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين - مع التسليم بأن التأمين على السيارات فيما يخص العلاقة بينها وبين المؤمن له مالك السيارة المتعاقد معها هو تأمين من المسئولية التي قد تلحق المؤمن له - ومؤدي ذلك أن حق المضرور في اقتضاء التعويض من شركة التأمين هو حق مستقل تماماً عن حقه فى اقتضاء التعويض من مرتكب العمل الضار أو حارس السيارة فقد يتعذر عليه التعرف عليهما كأن يكون قائد السيارة المسروقة مجهولاً فلا يبقى من سبيل للحصول على التعويض الجابر للضرر سوى شركة التأمين وهو ما هدف إليه الشارع من تقنين هذا النوع من التأمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها (إجبارياً) لديها مع انتفاء السبب الأجنبي سواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره وسواء كان هو المتولي حراستها أو غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن محل حق المضرور من حادث سيارة واحد وهو اقتضاء تعويض وقد أوجد له القانون مدينين أحدهما المتسبب في الضرر والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني ولكن إبراءه لذمة أحداهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بنص المادة 289 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضي للمطعون ضدهم بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء التعويض استناداً إلى أن تصالحهم فى الدعويين الجنائية والمدنية المقامة بالتبعية لها كان مقصوراً على قائد السيارة المتهم - وتمسكهم بحقهم قبل شركة التأمين - على ما اثبت بمحضر الجلسة - فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.