⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3976 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-11-8
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التأمين من الإصابة هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن مقابل أقساط التأمين أن يدفع للمؤمن له مبلغ التأمين إذا لحقت المؤمن له نفسه إصابة في حين أن التأمين من المسئولية - في ضوء القواعد العامة المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها في المواد من 747 حتى 753 من القانون المدني - هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتحمل الأضرار التي تلحق المؤمن له من جراء رجوع الغير المضرور عليه بالتعويض بسبب تحقق مسئوليته نحو هذا الغير، مما مؤداه أن إلتزام المؤمن قبل المؤمن له فى التأمين من المسئولية لا ينتج أثره ولا يكون نافذاً إلا بتحقق الخطر المؤمن منه وهو مطالبة الغير المضرور لمؤمن له بالتعويض بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسئولية، فالضرر الذي يلحق المؤمن له نفسه من هذا الحادث يخرج عن نطاق الخطر المؤمن منه في التأمين من المسئولية ويختلف عنه في طبيعته ومحله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت نصوص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس فيها ما يفيد الخروج على القواعد العامة ... (المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها فى المواد من 747 حتى 753 مدني) التي تحكم عقد التأمين من المسئولية فإن وفاة أو إصابة المؤمن له نفسه من الحادث المؤمن منه الذي تكون السيارة المؤمن عليها هي أداته لا يتحقق به الخطر المؤمن منه في التأمين الإجباري ولا يلتزم المؤمن بتعويض الأضرار الناجمة عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده المؤمن له بالتعويض عن الإصابات البدنية التي لحقته هو نفسه من الحادث المؤمن منه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.