الطعن رقم 8359 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-13
ملخص / وقائع الدعوى:
وثيقة التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ملحق وثيقة التأمين الأصلية الذى يوقع عليه من طرفيها يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها ويندمج ضمن شروطها ولا ينسخ من هذه الشروط إلا ما قصد إلي تعديله فيها، وإذا قام تعارض بين شروط الملحق وشروط الوثيقة الأصلية أعتبرت شروط الملحق ناسخة لشروط الوثيقة الأصلية ومعدلة لها وأعتد بشروط الملحق دون شروط الوثيقة الأصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بأسباب استئنافها بأن التغطية التأمينية عن الصندل مثار النزاع بموجب وثيقة تأمين أجسام السفن رقم ... قد تم تعديلها عند تجديدها بالملحق رقم .... والمؤرخ 6/5/1984 عن الفترة من 8/5/1984 حتى 8/5/1985 وذلك بقصرها على الخسائر الكلية فقط دون إمتدادها للتلفيات الجزئية التي تحدث به إلا أن الحكم اقتصر فى معرض الرد على هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته من أن الثابت بمطالعة وثيقة التأمين سالفة البيان أن التغطية التأمينية تضمن الأخطار البسيطة ومنها أخطار البحار كما تضمن جميع الأخطار الأخرى والخسائر والكوارث التي قد تلحق الأشياء المؤمن عليها أي جزء منها بضرر ما دون أن يتحدث عن دلالة ما تضمنه ملحق تجديد الوثيقة سالف البيان بشأن نطاقه وشروط التغطية التأمينية عن الفترة المعقودة بشأنها عن الصندل محله والذي وقع الحادث خلاله ولم يعرض لدلالتها ويدلي بدلوه في شأنه بما يعيبه بالقصور في التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.