الطعن رقم 314 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع هو قضاء بإنعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ومن ثم يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه التعرض للمشتري فى الإنتفاع بالمبيع تعرضاً مادياً أو قانونياً كما يقع عليه الإلتزام بتمكينه من نقل الملكية إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق فمن الواجب عليها بحث هذا الدفاع والرد عليه وإلا كان حكمها باطلاً.