الطعن رقم 1064 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ الدفوع المتعلقة بالنظام العام
⚖️ الدفوع المتعلقة بالنظام العام - عدم جواز الاستئناف
⚖️ مناط قوة الامر المقضى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - الاختصاص النوعى والقيمى
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق وسعد حسين بدر و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الشىء المحكوم به فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الإعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الإستئناف على القيمة التى حددها المدعى و سكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القواعد المتعلقة بقبول الإستئناف متعلقة بالنظام العام فيتعين على المحكمة أن تقضى بعدم جواز الإستئناف إذا كانت الدعوى داخلة فى النصاب الإنتهائى لمحكمة الدرجة الأولى و لو لم يدفع بذلك أى من الخصوم لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى تقديره لقيمة الدعوى على الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات و إنتهى صحيحاً إلى عدم جواز الإستئناف فإنه ما كان يجوز له أن يعرض لدفاع الطاعن المتعلق بالموضوع ، و يكون النعى عليه بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً " و كان قانون المرافعات القائم قد خلا من حكم مماثل لحكم الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى و التى كانت تقضى بأن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى يجوز إستئنافها مهما تكن قيمة الدعوى ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن أن المشرع قد حذف هذه الفقرة " بعد أن زالت دواعى الإستئناف الوارد فيها و أصبح جواز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة مهما تكن قيمة الدعوى لم يعد له ما يبرره بعد تطور النظام القضائى و توحيد جهات القضاء المتعددة التى كانت قائمة فيه ( المادة 226 من القانون القائم ) و فقدت بذلك مسائل الإختصاص ما كان لها من أهمية و خطر " . لما كان ما تقدم فإنه لم يعد فى قانون المرافعات القائم نص يجيز إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية فى حدود نصابها الإنتهائى عند عدم إلتزامها قواعد الإختصاص .