⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2632 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى صحة ونفاذ عقد البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسي أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر في الدعوى ممكنين، بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضي طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذي قضي بفسخه، وكان الثابت بالحكم .... لسنة .... الإسكندرية الإبتدائية والمؤيد بالاستئناف .... لسنة ... ق الإسكندرية أنه قطع في أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين - ثم قضي بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضي بينهما فعادت ملكية الأرض للطاعن واصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالي لبيعه الذي قضي بفسخه عن ذات الأرض - على ما جاء بتقرير الخبير - غير نافذ قبل الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 2/11/1991، 5/12/1993 معتبراً أن العقد الأول - غير القائم - هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلاف في المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائي وتقرير الخبير سالفي الذكر - مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.