⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2992 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كان البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشتري ويكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع، ومن ثم يكون مسئولاً عما يرتبه هذا الإنتفاع من إلتزامات وعن أي تصرف قانوني يقع منه علي العين التي اشتراها، كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوي المرتبطة به.