الطعن رقم 2964 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-12
ملخص / وقائع الدعوى:
الأماكن التي تشغل بسبب العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الواقع في الدعوي أن المجالس المحلي أقام مساكن لإسكان بعض المواطنين من محافظة السويس بقصد تخفيف أزمة الإسكان، خصص منها عددا من الوحدات للعاملين المنقولين حديثاً إلي الجهات الحكومية والشركات بمدينة السويس بقصد التيسير عليهم وتوفير قدر من الطمأنينة والراحة لهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم علي الوجه المطلوب ولم يكن القصد من إنشائها الاستغلال المجرد بتأجيرها لأي شخص دون أي قيد أو اعتبار للأجرة المحددة قانوناً، وقد وضع شروطاً وقواعد لتوزيع تلك المساكن وإجراءات منها أن يتقدم من يرغب في الانتفاع بمسكن بطلب يتم فحصه للتأكد من انطباق الشروط والقواعد عليه، وعندما زاد عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المخصصة لكل فئة أجريت قرعة بينهم وأشترط المجلس أن يتم التعاقد باسم الجهة التي يعمل فيها من خصص له المسكن وأن تفوضه الجهة في سداد مقابل الانتفاع ومن ثم فإن ما أتخذه المجلس من إجراءات انتهت بتخصيص مسكن للمطعون ضده الأول لانطباق الشروط التي وضعها عليه لا ينعقد بها عقد ينشئ التزاما علي الطاعن ولا تنتج أثراً ولا ترتب عليه التزاما إذ لم يصدر منه إيجاب بالتأجير له ولا تعدو أن تكون دراسات تسبق الإيجاب ولا تؤدي إلي انعقاد العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلي أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب لاستئجار عين النزاع بصفته الشخصية وأجريت قرعة فاز بها ورتب علي ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بتحرير عقد للمطعون ضده الأول طبقاً لحالة الشقة موضوع النزاع- تمليك أو إيجار - رغم وجود عقد إيجار آخر مازال قائما مع الجهة التي يعمل بها وكانت صفة العامل مأخوذة في الاعتبار عند إبرام هذا العقد، فإنه يكون قد أهدر ما تطلبه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية من أوضاع وإجراءات لا يتم عقد الإيجار بدونها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال.