⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-23
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية _ زواج.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن عقد الزواج شرعا عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول, ويلزم الولي, وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفي عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الراجح في المذهب الحنفي وفقا لرأي أبي حنيفة وأبي يوسف انه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون اذن وليها فان العقد يكون صحيحا سواء كانت بكرا ام ثيبا, ويكن نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر, رضي الولي ام لم يرضي, واذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها, ولم يكن وليها قد رضي بذلك فالعقد عير لازم بالنسبة لوليها فله حق الاعتراض على الزواج, وطلب فسخه أمام القضاء, فإذا أثبت ذلك فانه يقضي بفسخ العقد مراعاة لحق الولي إلا إذا رضي بالزواج أو لم يعترض عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعية فلا عبرة بعدم توثيقه إذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من انه لا يشترط أخذ رأي الوالي وخاصة انه لم يعترض على ذلك العقد في حينه من حيث الكفاءة والمهر, كما أن الطاعنة لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن, ولم تقدم ما يثبت عدم حضورها, وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه, ولا ينال منذ لك ما تثيره الطاعنة من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000- بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية- والتفت عن طلبها بإحالة الدعوى إلي التحقيق ذلك أن القيد الوارد بالمادتين بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلي الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن طلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم, إنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها, متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها, ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسابا الطعن واضحة وان تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه, والا كان النعي غير مقبول.